ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٦ - الحديث ٤٥
[الحديث ٤٤]
٤٤ وَعَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ يَشْتَرِيهَا يَكُونُ فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْهِ فِيمَا حُدِّدَ لَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٤٥]
٤٥عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ فَقَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا شُهُوداً
قوله: فيشهد على هذا
الحديث الرابع و الأربعون: ضعيف.
قوله عليه السلام: فلا بأس به حمل على ما إذا لم يعلم أنه من الطريق، لكن الناس يقولون ذلك، أو على ما إذا كان أزيد من الخمس و السبع كما مر، و الله يعلم.
الحديث الخامس و الأربعون: مجهول.
قوله عليه السلام: إذا لم يأت و إلا فيأخذ الثمن من البائع، فلا يستقر الغرم عليه، و إن جاز رجوع المالك أولا عليه.
و قال العلامة رحمه الله في القواعد: و لو وجد عنده سرقة ضمنها، إلا أن يقيم بينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله.