ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٣ - الحديث ٤١
أَنْ يَمْنَعُوهُ.
[الحديث ٤١]
٤١عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ الْمِيثَمِيِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِي طَرِيقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ
ذلك، و أما حصته في الساحة فالشركاء أحق بها من الأجنبي إذا أراد
بيعها، و هي حق آخر غير حق الشفعة، لأن الشفعة إنما تكون بين اثنين، و لأن الشفعة
غير مختصة بالساحة، و هذا الحق من أفراد لا ضرر و لا ضرار في الإسلام. انتهى. و سيذكر هذا في باب الشفعة. قوله عليه السلام: فإنهم أحق به
قوله عليه السلام: لم يكن لهم أن يمنعوه أي: منعا مختصا بهم، إذ لكل من الشركاء أن يمنعوا الباقي من التصرف، كما هو المشهور.
الحديث الحادي و الأربعون: موثق.
و قال في الشرائع: و حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع. و قيل: سبع أذرع، فالثاني يتباعد هذا المقدار [١]. انتهى.
و قال في المسالك: يظهر منه أن هذا حد طريق خاص، يعني على المحيي
[١]شرائع الإسلام ٣/ ٢٧٢.