ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٢ - الحديث ٤٠
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا اشْتَرَى فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ٤٠]
٤٠عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُسَدُّ بَابُهُ وَ هُوَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ فَإِذَا أَرَادَ شَرِيكُهُمْ أَنْ يَبِيعَ مَنْقَلَ قَدَمَيْهِ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِنْ أَرَادَ يَجِيءُ حَتَّى يَقْعُدَ عَلَى الْبَابِ الْمَسْدُودِ الَّذِي بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
قوله عليه السلام: فلا بأس
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى دارا أو أرضا ثم علم بعد ذلك أن صاحبها قد أخذ شيئا من الطريق، لم يكن عليه شيء إذا لم يتميز له الطريق، فإذا تميز له وجب عليه رده إليها. و تبعه ابن إدريس. و الأقوى عندي أنه يجب عليه اجتناب هذا الموضع، لاشتباهه في كل جزء من أجزائه بين المحلل و المحرم مع العلم بأن فيه شيئا محرما [١].
الحديث الأربعون: حسن أو موثق.
قوله: فاشترى نصيب بعضهم قال بعض الفضلاء: المقصود أنه اشترى ما عدا حصته في الساحة جاز له
[١]المختلف ٢/ ٢٢١.