ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٧ - الحديث ١٧
[الحديث ١٦]
١٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي الْجِصَّ فَيَكِيلُ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ.
[الحديث ١٧]
١٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالُ كَيْلٍ مُسَمًّى
و إنما هو نوع مراضاة غير لازمة و لا محرمة [١]. انتهى. و اعلم أن هذا من الأخبار التي استدل بها على حل الخراج، إذا أخذه
بإذن سلطان الجور، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله. الحديث السادس عشر:
قوله عليه السلام: إما أن يأخذ كله أي: إذا أخبر البائع بالكيل، فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضا، و يجوز الاعتماد عليه في الكل. و إن لم يخبر و كان اعتماده على الخرص و التخمين، فلا يفيد كيل البعض.
و ما تقدم من كيل بعض الأحمال كان مثيرا للظن القوي بمقدار البقية، لتساويها في النظر، بخلاف التل من الجص، فإن بكيل البعض لا يحصل الظن بمقدار البقية.
الحديث السابع عشر: صحيح.
قوله: يكون لي عليه أحمال قال في الاستبصار: فالوجه في هذه الرواية أنه إنما جاز ذلك لأنه ليس بعقد
[١]مختلف الشيعة ٢/ ٢٠٩.