ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٠ - الحديث ٦
[الحديث ٥]
٥عَنْهُ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ زَيْتاً فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٦]
٦عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
و قال في الشرائع: و إذا تعذر عدما يجب عده، جاز أن يعتبر مكيال و
يؤخذ بحسابه [١]. و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: ينبغي أن يراد بالتعذر
التعسر، و إنما عبر عليه السلام به تبعا للرواية، و في حكمه الموزون و المكيل حيث
يشق وزنهما و كيلهما، كما يدل عليه خبر عبد الملك، و ليس في الرواية تقييد بالعجز
و لا بالمشقة، فينبغي القول بجوازه مطلقا، للرواية و لزوال الغرر بذلك، و التفاوت
اليسير مغتفر، و لا قائل بالفرق بين الثلاثة حتى يتوجه القول بالاجتزاء في الموزون
خاصة للرواية، و لأن المعدود أدخل في الجهالة و أقل ضبطا [٢]. الحديث الخامس:
و الظاهر" صفوان" بدل" سوار" كما في الكافي [٣].
قوله عليه السلام: لا بأس قيل: حمل على ما إذا أخبر البائع.
الحديث السادس: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ٢/ ١٨.
[٢]المسالك ١/ ١٧٥.
[٣]فروع الكافي ٥/ ١٩٤، ح ٧.