ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٨ - الحديث ٣
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عمَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً.
[الحديث ٢]
٢عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً وَ هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قوله عليه السلام: سميت فيه كيلا
و المشهور عدم جواز بيع ما يكال، أو يوزن، أو يعد جزافا، و عليه الفتوى، و ذهب بعض الأصحاب إلى جوازه مع المشاهدة. و لا يخلو من قوة، لأن تلك الأخبار محتملة لمعان أخرى، كما عرفت، و عمومات البيع يشمل المعلومية بالمشاهدة، لكن الاحتياط يقتضي العمل بالمشهور، و إن كان لا يخلو من حرج في كثير من الأشياء.
الحديث الثاني: صحيح.
قوله عليه السلام: و هذا مما يكره أي: يحرم، أو لا يصلح على المشهور.
الحديث الثالث: ضعيف.