ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٦ - الحديث ١٣٥
[الحديث ١٣٣]
١٣٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا تَبِعْ رَاحِلَةً عَاجِلَةً بِعَشَرَةِ مَلَاقِيحَ مِنْ أَوْلَادِ حَمْلٍ مِنْ قَابِلٍ.
[الحديث ١٣٤]
١٣٤الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْغَزْلِ بِالثِّيَابِ الْمَبْسُوطَةِ وَ الْغَزْلُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ١٣٥]
١٣٥ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ
الصحة، لأن الضريبة هي أجرة، و لا يصح أجرة الأعيان. انتهى. و أقول: و يحتمل أن يكون الكراهة للتقييد بكونها من ألبان تلك
الأغنام و أولادها، إذ لعله لا يحصل منها هذا القدر، أو لاتحاد العوض و المعوض. الحديث الثالث و الثلاثون و المائة:
و لا خلاف في عدم جواز بيع الملاقيح.
و قال في النهاية: فيه" أنه نهى عن بيع الملاقيح" جمع ملقاح، و هو جنين الناقة، و إنما نهى عنه لأنه بيع الغرر [١].
الحديث الرابع و الثلاثون و المائة: موثق.
الحديث الخامس و الثلاثون و المائة: صحيح.
[١]نهاية ابن الأثير ٤/ ٢٦٣.