ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٦ - الحديث ١١١
[الحديث ١١٠]
١١٠عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ.
[الحديث ١١١]
١١١عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ قَالَ لِي يُونُسُكَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَ تَنْفُقُ الْيَوْمَ أَ لِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ
الحديث العاشر و المائة:
الحديث الحادي عشر و المائة: ضعيف.
و قال في الدروس: و لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة، فليس على المقترض إلا مثلها، فإن تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا وقت الدفع لا وقت التعذر و لا وقت القرض خلافا للنهاية. و قال ابن الجنيد: عليه ما ينفق بين الناس، و القولان مرويان إلا أن الأول أشهر. و لو سقطت المعاملة بعد الشراء، فليس على المشتري إلا الأولى. و لو تبايعا بعد السقوط و قبل العلم فالأولى [١] نعم يتخير المغبون في نسخ البيع و إمضائه. انتهى.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: جمع الصدوق رحمه الله بين الأخبار بأنه إذا كان له عنده بوزن معلوم و نقد معلوم فله الأولى، و إن لم يذكر النقد فله الثانية، لكنه يمكن أن يكون أحدهما زائدا فيحصل الربا، فيمكن الجمع بأنه إن
[١]في هامش الأصل: فالثانية- ظ.