ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤١ - الحديث ١٠١
[الحديث ١٠٠]
١٠٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنِي الدَّرَاهِمُ بَيْنَهُمَا الْفَضْلُ فَنَشْتَرِيهِ بِالْفُلُوسِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنِ انْظُرْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً وَ زِنِ الْفِضَّةَ وَ اجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ وَ خُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ.
[الحديث ١٠١]
١٠١الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ
حضار المجلس، فربما كانوا مشغولين بالصحبة. و يدل على أن الرصاص
القليل الذي يكون في المغشوش كاف في عدم تحقق الربا. الحديث المائة:
قوله عليه السلام: لا و لكن انظر أي: لا تحتاج إلى أن تجعل الجميع، فلوسا بل يكفي أن تجعل الفلوس بإزاء الزيادة لئلا يحصل الربا، كذا أفاده الوالد العلامة قدس الله روحه.
و قد تقدم أنه يحتمل أن يكون باعتبار أن الفلوس كانت تصرف بالعدد من غير وزن، و لا بد من وزنه.
و قيل: كان السائل أراد بالفضل الفضل في الجنس، فكان يشتري ذلك الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة، و إنما لا يجوز ذلك لعدم العلم بمقدار كل من الفضة و الغش في المغشوش، فأمره عليه السلام أن ينظر إلى الفضل، فيزنه بنظره وزنا و يزن نحاسا و يجعله مع الجياد، ليكون بإزاء الغش في المغشوشة و يأخذ وزنا بوزن ليقع كل من الفضة و الغش في مقابل الآخر.
الحديث الحادي و المائة: موثق.
و في النجاشي: زياد بن أبي غياث [١].
[١]رجال النجاشيّ ص ١٧١، الرقم: ٤٥٢.