ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣١ - الحديث ٨٠
أُخْرَى وَ الدَّرَاهِمُ عَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٧٩]
٧٩عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ نَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَأَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى سُوداً بِوَزْنِهَا وَ أَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٨٠]
٨٠عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا فَيَبْقَى فِي يَدِي مِنْهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ تَحَرَّى الْوَفَاءَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لَا بَأْسَ
الحديث التاسع و السبعون:
الحديث الثمانون: مجهول.
و لعل إسماعيل هو ابن عمار، فالحديث حسن موثق.
قوله: فأزنها أي: آخذها وزنا ثم أفرقها عددا.
و قال بعض الفضلاء: يعني أستوفي منه بالوزن الدراهم التي لي عليه، ثم أفرقها عددا فيزيد عليها شيء قليل، فقال عليه السلام: إذا كان قصده بإعطاء الزيادة تحصيل اليقين بالوفاء، فلا بأس عليك بذلك، و إن كان من باب السهو، فعليك أن ترده عليه. انتهى.
و قال الوالد العلامة قدس سره: أي إذا كنت قصدت إن توفي حقوقهم و زاد واحد، فلا إثم عليك، و لا ينافي وجوب التعريف.
أقول: لا يبعد كون هذا النقص الحاصل بالصرف عددا مع رضا الآخذين به لشيوع المعاملة عددا مغتفرا، إذا كان مقصوده عند الدفع الوفاء و لم يتعمد ذلك،