ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٣ - الحديث ٦٥
فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ٦٤]
٦٤أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ فَيَقْضِينِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي يَكُونُ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَهُ سِعْرَ الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ أَوْ سِعْرَ يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ فَقَالَ سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ.
[الحديث ٦٥]
٦٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّنَانِيرُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَالَ فَهِيَ لَهُ عَلَى السِّعْرِ الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِيرَ فَلَيْسَ
و في الكافي" بقدر الدنانير" [١] أي: بقيمة يوم الدفع، كما هو المشهور، و يدل عليه الأخبار الآتية. الحديث الرابع و الستون:
و قال في الدروس: لو كان عليه أحد النقدين، فدفع إليه الآخر قضاء و لم يحاسبه، احتسب بقيمته يوم القبض، و في رواية إسحاق لأنه حبس منفعته عنه [٢].
الحديث الخامس و الستون: موثق.
قوله عليه السلام: فليس له دراهم عنده أي: إذا أخذ الدنانير بعد أن كان له في ذمته الدنانير، يبرأ المعطي من دنانيره
[١]فروع الكافي ٥/ ٢٤٥، ح ٣.
[٢]الدروس ص ٣٧٢.