ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٨ - الحديث ٥٥
[الحديث ٥٣]
٥٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ الشَّامِيَّةَ بِالْكُوفِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٥٤]
٥٤عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَبْدِلُ الشَّامِيَّةَ بِالْكُوفِيَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَيَقُولُ الصَّيْرَفِيُّ لَا أُبَدِّلُ لَكَ حَتَّى تُبَدِّلَنِي يُوسُفِيَّةً بِغِلَّةٍ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْنَا إِنَّ الصَّيْرَفِيَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْيُوسُفِيَّةِ عَلَى الْغِلَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٥٥]
٥٥عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالدَّرَاهِمِ إِلَى الصَّيْرَفِيِّ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ الْمِائَةَ بِمِائَةٍ وَ عَشَرَةٍ أَوْ بِمِائَةٍ
و قال في الدروس: و لا يشترط في القيمة أن تكون ذات وقع، فلو ضم
دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز، لرواية ابن الحجاج [١]. الحديث الثالث و الخمسون:
الحديث الرابع و الخمسون: صحيح.
قوله: إنما طلب فضل اليوسفية أي: غرضه أن يأخذ اليوسفية لأنه أجود، فقال عليه السلام" لا بأس" لأنها زيادة في الكيفية لا الكمية. و اختلف الأصحاب في تلك الزيادات الحكمية هل هي توجب الربا أم لا؟ و هذه الأخبار تدل على الجواز، و لا يخلو من قوة.
الحديث الخامس و الخمسون: صحيح.
[١]الدروس ص ٣٦٩.