ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١١ - الحديث ٤٦
دَنَانِيرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ.
[الحديث ٤٤]
٤٤عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٤٥]
٤٥عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ أَ يَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.
[الحديث ٤٦]
٤٦عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ
الحديث الرابع و الأربعون:
و قال في الشرائع: لو كان له عليه دراهم، فاشترى بها دنانير، صح و إن لم يتقابضا. و كذا لو كان له دنانير، فاشترى بها دراهم، لأن النقدين من واحد [١].
انتهى.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: اعلم أن المصنف فرض المسألة في من اشترى دنانير ممن عليه الدراهم، و جماعة من الأصحاب فرضوها- تبعا للرواية- في من قال لمن في ذمته الدراهم حولها إلى دنانير، و حكموا بالتحول و إن لم يتقابضا، لعلة أن النقدين من واحد، و أنكر ذلك ابن إدريس [٢].
الحديث الخامس و الأربعون: صحيح.
الحديث السادس و الأربعون: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٤٨.
[٢]المسالك ١/ ٢٠١.