ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٦ - الحديث ٣٤
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٣٢]
٣٢عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علَا يَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ وَ لَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ.
[الحديث ٣٣]
٣٣عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ.
[الحديث ٣٤]
٣٤عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ أَرْسِلْ رَسُولًا فَيَسْتَوْفِيَ لَكَ ثَمَنَهُ قَالَ يَقُولُ هَاتِ وَ هَلُمَّ وَ يَكُونُ رَسُولُكَ مَعَهُ
الحديث الثاني و الثلاثون:
و لا خلاف في وجوب التقابض قبل التفرق في النقدين، إلا للصدوق حيث لم يعتبر المجلس، استنادا إلى روايات ضعيفة، و الأصحاب كلهم على خلافه، فربما كان الشرط إجماعيا، و هل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به، قطع في التذكرة بالتأثيم بالترك، و لا يخفى ما فيه.
الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.
الحديث الرابع و الثلاثون: ضعيف.
و لعله محمول على كون الرسول وكيلا في البيع أيضا. و الضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين، فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين، و لا اعتبار بتفرق الوكيلين. و متى كان