ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨ - الحديث ٧
[الحديث ٦]
٦عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْباً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَ لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ قَالَ قُلْتُ هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ ع قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٧]
٧عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عكَانَ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى الْأَمَةَ فَوَطِئَهَا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ وَ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ
باطلا. و إطلاق نصف العشر مبني على الأغلب من كون الحمل مستلزما
للثيبوبة، فلو فرض على بعد كونها بكرا كان اللازم العشر، و بعد ورود النصوص
الصحيحة هذا الحمل غير موجه. نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيبا
وجه جمع بين خبر عبد الملك و سائر الأخبار. و ألحق بعض الأصحاب بالوطء مقدماته من اللمس و القبلة و النظر بشهوة،
و في وطئ الدبر إشكال، و قال الشهيد الثاني رحمه الله: الأجود الإلحاق، و الله
يعلم. الحديث السادس:
و حمل على أن يكون العيب غير الحمل.
الحديث السابع: صحيح.
قوله عليه السلام: كان القضاء الأول أي: على عهد الرسول صلى الله عليه و آله و عهد علي عليه السلام، ثم تغير في هذا الزمان. و لعل هذا رد على ما ذهب إليه الشافعي و جماعة من العامة، من