ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٩ - الحديث ١٧
[الحديث ١٦]
١٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَكْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَةُ السَّنَةِ وَ لَكِنْ سَنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ كَانَ يَقُولُ إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى قَالَ يَعْقُوبُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاكِهَةَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَيَشْتَرِي سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ شِرَاءُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ مَخَافَةَ الْآفَةِ حَتَّى تَسْتَبِينَ.
[الحديث ١٧]
١٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّى يُطْعِمَ وَ إِنْ كَانَ يُطْعِمُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَيْنِ فَافْعَلْ
ما بعد الظهور، فالقيد على الاستحباب، و إلا فعلى مذهب الصدوق أيضا
محمول عليه، و على ما احتمله ابن إدريس أوجه. و أما عود الضمير إلى الشجر، بأن يكون المراد بالخضرة الورق، فلا
يخفى بعده و عدم موافقته لشيء من المذاهب. الحديث السادس عشر:
و يدل على مختار الصدوق من جواز بيعها قبل الظهور أزيد من عام واحد، و لا يخلو من قوة.
الحديث السابع عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: و إن كان يطعم ليس الواو في بعض النسخ المصححة، و على نسخة الواو فكان المراد و إن كان يعلم عادة أنه يطعم بعد ذلك، و على نسخة عدمها، فالمراد إن كان النخل من