ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٥ - الحديث ٩
[الحديث ٨]
٨عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نَبِيعُ السِّنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَلَّمُوا فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
[الحديث ٩]
٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَةِ تُبَاعُ قِطْعَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ قِطَعَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَأَكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ مَنْ بَيْنَنَا يُفْسِدُونَ عَلَيْنَا هَذَا كُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ فَسَكَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع
الحديث الثامن:
و اتفق الأصحاب على جواز استثناء ثمرة شجرات، أو نخلات بعينها، و استثناء حصة مشاعة أو أرطال معلومة، خلافا لأبي الصلاح، فإنه منعه في الأرطال. و لو خاست الثمرة في اشتراط الحصة المشاعة و الأرطال، سقط من الثنيا بحسابه.
قوله: إن ذا عندنا عظيم أي: من عندنا لا يجوزونه. و ظاهره المنع قبل بدو الصلاح من البيع أكثر من سنة واحدة أيضا، و لعله على الكراهة. و يمكن أن يكون" ذا" إشارة إلى البيع قبل ذلك مطلقا لا إلى خصوص ما تقدم.
الحديث التاسع: مجهول.