ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩ - الحديث ٥٧
[الحديث ٥٦]
٥٦عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ قَالَ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
[الحديث ٥٧]
٥٧عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
يتشاركان، و لو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغا الشرط و كان
بينهم على نسبة الثمن [١]. الحديث السادس و الخمسون:
و المشهور طرحه للأخبار الدالة على أن الخيار إنما هو في الثلاثة، و قد مر قول أبي الصلاح بأن خيار الأمة مدة الاستبراء، و هو قريب من الخبر.
و قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذا أحد شيئين:
أحدهما: أن نحمله على ضرب من الاستحباب، فنقول: إنه يستحب للبائع أن يصبر إلى شهر، و إن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك هو بالخيار.
و الوجه الآخر: هو أن يكون هذا الحكم يختص الجواري دون سائر الأمتعة و يخص هذا من عموم الأخبار المتقدمة، كما يخص ما يفسد من يومه كذلك، لأن الشرط فيه يوم واحد، فإن جاء بالثمن و إلا فلا بيع له [٢]. انتهى.
الحديث السابع و الخمسون: مجهول.
[١]الدروس ص ٣٤٥.
[٢]الإستبصار ٣/ ٧٨.