ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٣ - الحديث ٢٥
[الحديث ٢٤]
٢٤ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مَا يُذَاقُ أَ يَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ قَالَ نَعَمْ فَلْيَذُقْهُ وَ لَا يَذُوقَنَّ مَا لَا يَشْتَرِي.
[الحديث ٢٥]
٢٥ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ
الحديث
الرابع و العشرون: مجهول. و
قال في الدروس: و ما يقصد طعمه أو ريحه الأولى اعتباره أو وصفه، و لو خلا عنهما صح
و تخير مع العيب «١». انتهى. و
قيل: يجب اختباره. الحديث
الخامس و العشرون: موثق. قوله
عليه السلام: عن سلف و بيع الظاهر أن المراد أن يبيع نقدا بكذا و نسيئة بكذا. قال
في الدروس: نهى عن بيعين في بيعة، إما البيع بشرط الابتياع، و إما بثمنين نقدا و
نسيئة، فالأقرب في الأول الصحة، و يحمل النهي على الكراهة «٢». انتهى. و
قيل: هو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا آخر نسيئة، أو بأن يسلم له في شيء آخر.
(١) الدروس ص ٣٣٦. (٢) الدروس ص ٣٣٢.