ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٠ - الحديث ٢٥
تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَيَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَكَ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ اكْتُرِيَ كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمَكَ قُلْتُ إِنِّي
العدوان
إلى حين التلف، و الأقوى ضمان قيمتها يوم التلف «١». انتهى. و
قال أيضا في الشرائع: لو اختلف في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة. و
قيل: قول المستأجر على كل حال، و هو أشبه «٢». و
قال في المسالك: القول بالتفصيل للشيخ رحمه الله، و الأقوى ما اختاره المصنف من
تقديم قول المستأجر مطلقا لأنه منكر «٣». قوله:
أو عقر في الكافي" أو غمز" «٤» بالغين و الزاي المعجمتين، و هو شبه العرج. قوله
عليه السلام: يوم ترده إما متعلق بعليك، أي: يلزمك أن تعطيه في ذلك اليوم. أو
بالقيمة، فيدل على الفرق بين القيمة و الأرض في زمان التقويم، و لعل الأول أوفق. قوله
عليه السلام: إنما رضي فيه أن الإبراء و الصلح إذا كانا مع عدم إمكان التوصل إلى
الحق لا ينفع في
(١) المسالك ١/ ٣٣٠. (٢) شرائع
الإسلام ٢/ ١٨٧. (٣) المسالك ١/ ٣٣٠. (٤) فروع
الكافي ٥/ ٢٩١.