ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠ - الحديث ٢٦
لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ.
[الحديث ٢٥]
٢٥ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىإِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ سَوَاءً يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ بِهِ كَانَ عَبْداً لِلْآخَرِ.
[الحديث ٢٦]
٢٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدُوا ذَلِكَ
مبني على الشراء لأنفسهما إذا ملكنا العبد، أو الشراء بالإذن و قلنا
ينعزل المأذون لخروجه عن الملك، إلا أنه يصير فضوليا فيلحقه إمكان الإجازة. و لو
كانا وكيلين و قلنا بعدم الانعزال صحا معا. و في النهاية لو علم الاقتران أقرع، و رده ابن إدريس بأن القرعة
لاستخراج المبهم، و مع الاقتران لا إبهام بل يبطلان، و أجاب المحقق بجواز ترجيح أحدهما
في نظر الشرع فيقرع، و يشكل بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، و إلا لزم التكليف
بالمحال [١]. انتهى. قوله: أن يضربه
الحديث السادس و العشرون: موثق.
و يدل على الحرمة، و لا تخلو من قوة.
[١]الدروس ص ٣٤٨- ٣٤٩.