ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٠ - الحديث ٢٦
ذَلِكَ وَ أَكْثَرَ فَيَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَدْخُلُ الْعُلُوجُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ.
[الحديث ٢٦]
٢٦ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَنْ شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً أَوْ جَدَّدَ فِيهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا أَوَّ لًا قَالَ فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلَا يَعْرِضْ لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ
قوله
عليه السلام: و لا يدخل العلوج أي: لا يدخل جزية العلوج في القبالة، أو لا يدخل
العلوج في القبالة، بأن يستأجر الأرض مع العلوج، لأنهم أحرار ينزلون حيث شاءوا. و
قال الوالد رحمه الله: لعله كان معروفا في ذلك الزمان، كما في بعض المحال من
بلادنا، فإن للرعايا مدخلا عظيما في قيمة الملك و أجرته. و قيل: المراد به أنه لا
يشرك العلوج مع نفسه في القبالة على الكراهة، و الأول أظهر عندي، و الظاهر أن
الكليني أيضا هكذا فهمه. الحديث
السادس و العشرون: موثق. قوله:
فإن كان قد دخل كان في العبارة سقطا، و في الكافي" قال: إذا كان" «١» و هو
الصواب. و
قال الوالد العلامة طاب ثراه: الغرض أنه إذا زرع عاملا قرية خربة و شرط
(١) فروع
الكافي ٥/ ٢٦٩، ح ٤.