ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٧ - الحديث ٧
[الحديث ٥]
٥ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ وَ تُزَارِعَ النَّاسَ عَلَى الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ إِذَا كُنْتَ لَا تَأْخُذُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُكَ.
[الحديث ٦]
٦ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.
[الحديث ٧]
٧ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُؤَاجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ
الحديث
الخامس: موثق كالصحيح. الحديث
السادس: صحيح. الحديث
السابع: موثق. قوله
عليه السلام: لا تؤاجر الأرض حمل على الكراهة، و على الحنطة و الشعير من تلك
الأرض. و على هذا يستقيم التعليل، لأن الذهب و الفضة مضمونان لأنهما في الذمة. و
أما الحنطة فلعله لا يحصل من الأرض شيء فليس بمضمون. و
يمكن أن يكون بيانا للحكم الكلي فالعلة الحكم، و المراد أن حكم الله في الذهب و
الفضة أن يكونا مضمونين في الذمة، فالإجارة تكون بهما، و في