ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٠ - الحديث ٣٧
ثَمَنِهَا فَقَالَ لَهُ ضَعْ عَنِّي قِيمَةَ الْبِنَاءِ فَإِنَّ الْبِنَاءَ قَدْ تَهَدَّمَ وَ ذَهَبَ بِهِ السَّيْلُ مَا الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ إِلَّا الشِّرَاءُ وَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[الحديث ٣٧]
٣٧ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ يَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
الحديث
السابع و الثلاثون: ضعيف على المشهور. و
قال في شرائع: إذا مات و في يده أموال مضاربة، فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به
و إن جهل كانوا فيه سواء «١». و
قال في المسالك: معنى استوائهم أنه يقسم على نسبة أموالهم، هذا إذا كانت أموالهم
مجتمعة في يده على حدة، و أما إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه
موجودا، فالغرماء بالنسبة إلى جميع ماله كالشريك إن وسعت التركة أموالهم أخذوها و
إن قصرت تحاصوا «٢». انتهى. و
قال أيضا في الشرائع: و إن جهل كونه مضاربة قضى به ميراثا «٣». و
قال في المسالك: هذا إذا لم يعلم بقاؤها و لا تلفها، و هل يحكم بضمانه للمضاربة أم
لا؟ قولان، الأقوى العدم «٤».
(١) شرائع
الإسلام ٢/ ١٤٥. (٢) المسالك ١/ ٢٩١. (٣) شرائع
الإسلام ٢/ ١٤٥. (٤) المسالك ١/ ٢٩١.