ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٤ - الحديث ٢٧
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً فَيَقِلُّ رِبْحُهُ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ فَيَزِيدُ صَاحِبَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٢٧]
٢٧ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ
قوله:
فيزيد صاحبه هذا يحتمل وجهين: أحدهما:
أن يعطي المالك تبرعا أكثر من حصته لئلا يفسخ المضاربة، و هذا لا مانع ظاهرا من
صحته. الثاني:
أن يفسخ المضاربة الأولى و يستأنف أخرى، و يشترط فيها للمالك أزيد مما شرط سابقا،
فيحمل على ما إذا نض المال و يكون نقدا مسكوكا. الحديث
السابع و العشرون: صحيح. قوله
عليه السلام: فإن زاد درهما يدل على أنه يملك العامل الربح بمجرد الظهور. و
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: بخلاف ما لو كان عالما، فإنه لا يصح لعدم
مصلحة المالك، و يشترط فيها مراعاة مصلحته. قوله
عليه السلام: و استسعي في مال الرجل قال في شرح اللمعة: و إن كان الولد موسرا،
لصحيحة محمد بن أبي عمير