ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٢ - الحديث ٢٢
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالًا فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ الْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ وَ الْبَاقِي لِي مَعَكَ تَشْتَرِي لِي بِهَا مَا رَأَيْتَ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَسْتَأْجِرُهُ فِي مَالٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٢١]
٢١ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ إِنْ جَاوَزَهَا فَهَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَوُضِعَ فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
[الحديث ٢٢]
٢٢ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يَنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَيَخْرُجُ بِهِ قَالَ يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا
قوله:
و الباقي لي معك الظاهر أنه يعطيه عشرة آلاف قرضا، و يكون أربعين ألفا بضاعة، يكون
جميع الربح للمالك، فيدل على جواز مثل هذا الشرط في القرض بما مر، و احتمال الشركة
هنا بعيد، و الضمير في" لا بأس به" إما راجع إلى كل واحد فيدل على
المساواة، أو إلى الأول كما هو الظاهر فيومئ إلى أن الثاني أحسن، و لم يصرح للتقية
أو لمصلحة أخرى. الحديث
الحادي و العشرون: صحيح. الحديث
الثاني و العشرون: صحيح.