ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٦ - الحديث ١٨
[الحديث ١٧]
١٧الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ قَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شُفْعَةٌ.
[الحديث ١٨]
١٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ:لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا يُشَفَّعُ فِي الْحُدُودِ وَ قَالَ لَا تُورَثُ الشُّفْعَةُ
الحديث السابع عشر:
و قال في المسالك: لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا، و اختلفوا فيما إذا كان قيميا، فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف مدعيا الإجماع عليه و العلامة في المختلف إلى عدم ثبوتها حينئذ، لرواية ابن رئاب و هارون بن حمزة. و ذهب الأكثر إلى ثبوتها، لعموم الأدلة و لضعف مستند المنع، إذ رواية ابن رئاب لا تدل على المطلوب، إذ نفي الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا، إذ لم يذكر فيه أن في الدار شريكا، فجاز نفيها لذلك عن الجار و غيره، قيميا، إذ لم يذكر فيه أن في الدار شريكا، فجاز نفيها لذلك عن الجار و غيره، أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك [١].
الحديث الثامن عشر: كالموثق.
قوله صلى الله عليه و آله: لا يشفع في الحدود كأنه من الشفاعة لا الشفعة و إن احتملها، فالمراد لا شفعة بعد ما حدت الحدود و قسمت.
[١]المسالك ٢/ ٢٨٢.