ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧ - الحديث ٧
[الحديث ٥]
٥عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَمْلُوكَ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ شَيْئاً قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ.
[الحديث ٦]
٦عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ثَمَنُهَا فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّي وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَيَنْقُدُ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ كَانَ بَيْنَهُمَا.
[الحديث ٧]
٧عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
في الملك إن لم يخرجه إلى بلد آخر. و يفهم من قوله" لا
تشتره" المنع من التفريق في الملك مطلقا، و هو أحوط، و خص الرضا فيه بالأم، و
يمكن إجراؤه في غيرها بطريق أولى. الحديث الخامس:
قوله: و يشترط عليه الظاهر أنه يشترط المملوك على المولى، و هو يصح على القول بملك المملوك و عدمه، كما قال في الدروس [١]. و يحتمل أن يكون المعنى يشترط المولى على العبد، و هذا أيضا يصح بكل من الاعتبارين، و إن كان ظاهره الملك.
الحديث السادس: صحيح معمول به.
الحديث السابع: موثق بسند و صحيح بالسند الثاني و الثالث.
[١]الدروس ص ٣٤٧.