ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٤ - الحديث ٤
[الحديث ٢]
٢أَبُو عَلِيِّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَا يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ وَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ الْمُسْلِمُونَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
[الحديث ٣]
٣ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ:قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التَّلَقِّي قَالَ رَوْحَةٌ.
[الحديث ٤]
٤عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ
و هو حجة التحريم، كقول الشاميين و ابن إدريس و ظاهر المبسوط، و في
النهاية و المقنعة يكره حملا للنهي على الكراهة، نعم البيع صحيح على التقديرين،
خلافا لابن الجنيد و يتخير الركب [١]. الحديث الثاني:
قوله صلى الله عليه و آله: و لا يبيع حاضر لباد المشهور فيه الكراهة، و قيل بالحرمة.
الحديث الثالث: مجهول.
و قال في النهاية: و منه حديث علي عليه السلام بالمدينة روحة من المدينة أي:
مقدار روحة و هي المرة من الرواح [٢].
الحديث الرابع: مجهول.
[١]الدروس ص ٣٣٢.
[٢]نهاية ابن الأثير ٢/ ٢٧٤.