ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٢ - الحديث ٢٧
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ص.
[الحديث ٢٦]
٢٦عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ يُنْزَلُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
[الحديث ٢٧]
٢٧عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
قوله عليه السلام: ثلاثة أيام
و قال بعض الفضلاء: المراد نزول عمال الإمام عليه السلام. انتهى.
ثم ظاهر الخبرين أن النزول عليهم لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، و المشهور بين الأصحاب عدم التقدر بمدة بل على ما شرط، و استندوا باشتراط النبي صلى الله عليه و آله أكثر من ذلك، و لم يثبت.
و قال في الدروس: و يجوز اشتراط ضيافة مارة المسلمين، كما شرط رسول الله صلى الله عليه و آله على أهل إيلة أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا، و شرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون.
الحديث السادس و العشرون: موثق كالصحيح.
الحديث السابع و العشرون: موثق كالصحيح.
و قال في النهاية: الحمل على الفعل بغير أجرة سخرة [١].
[١]نهاية ابن الأثير ٢/ ٣٥٠.