ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٦ - الحديث ١٧
حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ مِنْهَا وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ.
[الحديث ١٧]
١٧وَ كَتَبَ إِلَيْهِفِي رَجُلٍ أَشْهَدَهُ رَجُلٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ بَاعَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَجُوزُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
قوله عليه السلام: على ما يملك
الحديث السابع عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: نعم يجوز لعل المراد هنا الشهادة بالواقعة، بأن قال الشهود كذا و البائع كذا، و فيما سيجيء نفي الشهادة بإسناد الجميع إلى البائع و إقراره. أو يقال في الفرق بينهما إن في الأولى شهد عند الشاهد من عينه البائع للأخبار، و في الثانية شهد بالحدود جماعة أخرى غير من عينه البائع لذلك، و كون هذا مناط الفرق لا يخلو من إشكال.
و يحتمل أن يكون المراد بالثاني أشهد على البائع بما أقر عندك من البيع