ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٣ - الحديث ١٢
فَيَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ يُؤَدِّي كَمَا يُؤَدُّونَ قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا قَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَاءِ أَهْلِهَا.
[الحديث ١٢]
١٢الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ إِنَّمَا يَقْبَلُهَا السُّلْطَانُ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ يُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَبْنِي فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أُجْرَةَ الْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ قَالَ يُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ
قوله عليه السلام: إلا برضا أهلها
و قال الوالد العلامة قدس سره: و يمكن أن يراد الطائفتان جميعا على الاستحباب إذا كان في يد إحداهما. و لو لم يكن في يد واحد منهما أو كان في يديهما جميعا فعلى الوجوب، و لعله أظهر.
الحديث الثاني عشر: مرسل كالموثق.
قوله: اشترى أرضا من أرض الخراج قال بعض الفضلاء: الظاهر أن المراد القسم الذي هو فيء للمسلمين، و المراد