ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١١ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَيْنَ قَوْمٍ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ يَبِيعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
[الحديث ٣]
٣مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدِ بْنِ
الكل على قنا مثل حصاة و حصى، و على قناء مثل جبال و قنوات [١]. انتهى. و قال في الصحاح: الشرب بالكسر الحظ من الماء، و في المثل آخرها
أقلها شربا، و أصله من سقي الإبل، لأن آخرها يرد و قد نزف الحوض [٢]. انتهى. و قال في المسالك: و ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا و وزنا
لانضباطهما و كذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. و أما بيع ماء البئر و العين أجمع،
فالأشهر منعه لكونه مجهولا، و كونه يزيد شيئا فشيئا و يختلف المبيع بغيره، و في
الدروس جوز بيعه على الدوام، سواء كان منفردا أو تابعا للأرض. و ينبغي جواز الصلح،
لأن دائرته أوسع
[٣]. الحديث الثاني:
و قال الوالد العلامة طاب مضجعه: يدل على تملك الماء و جواز بيعه و إن كان مجهولا. و يمكن رفع الجهالة، بأن يكون في مصنع أو يقدر الأرض التي يستقيها، و إن كان ذلك لا يرفع الجهالة، لكنها مغتفرة لعموم البلوى.
الحديث الثالث: موثق.
[١]المصباح المنير ص ٥١٧.
[٢]صحاح اللغة ١/ ١٥٣.
[٣]المسالك ٢/ ٢٩٤.