ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٤ - الحديث ٨٠
[الحديث ٧٨]
٧٨عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَنَا عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ فَيَقْضِينَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ.
[الحديث ٧٩]
٧٩عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَيَبِيعُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً وَ خَنَازِيرَ يَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٨٠]
٨٠الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ
و إن كان إظهاره حراما، لكنه لو لم يشترط في عقد الذمة لم يخرج من
الذمة، و على تقدير الشرط و الخروج يقضي دينه أيضا و للمقتضي حلال. و في
الكافي" و هو ينظر" [١] و يمكن أن يكون ناظرا
و يكون الذمي ساترا، و لا يخرج عن الذمة بأن يبيع في داره و المسلم ينظر إليه من
كوة مثلا. و على المتن يمكن أن يقرأ بضم الياء من الإنظار و الإمهال، لكنه بعيد. و قال في الدروس: يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم، و لو كان بالإحالة
على المشتري، خلافا لابن الجنيد في الإحالة. و قال العلامة في التحرير: يجوز أخذ
ثمن ما باعه الذمي من الخمور في الدين، و لو أسلم الذمي بعد بيعه جاز له قبض ثمنه،
و لو أسلم قبل بيعه حرم بيعه بنفسه، أو بوكيله المسلم، أو الذمي [٢]. الحديث الثامن و السبعون:
الحديث التاسع و السبعون: ضعيف.
الحديث الثمانون: ضعيف.
[١]فروع الكافي ٥/ ٢٣٢، ح ٩.
[٢]التحرير ص ١٧٦.