ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨١ - الحديث ٣٩
[الحديث ٣٧]
٣٧عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يُضِرَّ بِالطَّرِيقِ قَالَ لَا.
[الحديث ٣٨]
٣٨عَنْهُ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ إِنَّ إِلَى جَانِبِ دَارِي عَرْصَةً بَيْنَ حِيطَانٍ لَسْتُ أَعْرِفُهَا لِأَحَدٍ فَأُدْخِلُهَا فِي دَارِي قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
[الحديث ٣٩]
٣٩عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ
تهمته، فكيف مع تيقن ضمانه [١]. الحديث السابع و الثلاثون:
قوله عليه السلام: لا حمل على ما إذا كان وقفا، أو ملكا، و لا حاجة إليه إذ بعد صيرورة الجميع طريقا لا يجوز إدخاله في الملك على المشهور، و إن كان واسعا، لكن جوز في الدروس إحياء الزائد عن الخمس و السبع.
الحديث الثامن و الثلاثون: مجهول.
و يدل على عدم جواز التصرف في الملك المجهول المالك، و المشهور أن فيه حكم اللقطة.
الحديث التاسع و الثلاثون: موثق.
[١]المسالك ١/ ٣٢٢.