ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٧ - الحديث ١١٣
[الحديث ١١٢]
١١٢مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي الدَّرَاهِمِ الَّتِي أَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ تَصِيرُ إِلَيَّ مِنْ بَعْضِهِمْ بِغَيْرِ وَضِيعَةٍ لِجَهْلِي بِهِ وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ عَلَى أَنَّهُ جَيِّدٌ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ آخُذَهُ وَ أُخْرِجَهُ مِنْ يَدِي إِلَيْهِ عَلَى حَدِّ مَا صَارَ إِلَيَّ مِنْ قِبَلِهِمْ فَكَتَبَ ع لَا يَحِلُّ ذَلِكَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ يَجُوزُ إِنْ وَصَلَتْ إِلَيَّ رَدُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ أَوْ إِبْدَالُهُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَنِّي أُبْدِلُهُ مِنْهُ وَ أَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ.
[الحديث ١١٣]
١١٣عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَ
كان قرضا- كما صرح به في خبر صفوان- فله الأولى، لئلا يحصل الربا. و
إن كان ثمن مبيع أو مهر كان له الثانية، لأن المطلق ينصرف إلى الربح. و يمكن أن
يجمع بأن يكون له الرائج بوزن السابق، أو بالتخيير للطالب، و الوسط أظهر. الحديث الثاني عشر و المائة:
و لعل عدم الجواز محمول على الكراهة، أو لعدم تحقق شرائط التقاص.
الحديث الثالث عشر و المائة: صحيح.
قوله: و جاب دراهم قال الوالد العلامة روح الله روحه: كذا بخطه، و هو من العربي المولد، و في الفقيه: و جاء بدراهم [١].
[١]من لا يحضره الفقيه ٣/ ١١٨، ح ٣٩، و كذا
في المطبوع من المتن.