ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٥ - الحديث ١٠٩
إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ تِبْرَ ذَهَبٍ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ يُشْتَرَ مِنِّي إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ فَيَصِحُّ لِي أَنْ أَجْعَلَ بَيْنَهُمَا نُحَاساً فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَكُنْ نُحَاسٌ وَزْناً.
[الحديث ١٠٨]
١٠٨مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عفِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ فَاسِدٌ فَلَعَلَّ الدِّينَارَ يَصِيرُ بِدِرْهَمٍ.
[الحديث ١٠٩]
١٠٩عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَماً وَ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً وَ لَكِنْ يَجْعَلُ ذَلِكَ بِدِينَارٍ إِلَّا ثُلُثاً وَ إِلَّا رُبُعاً وَ إِلَّا سُدُساً أَوْ شَيْئاً يَكُونُ جُزْءاً مِنَ الدِّينَارِ
و تقدم القول فيه. الحديث الثامن و المائة:
و قال في الشرائع: و لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما لم يصح للجهالة [١].
انتهى.
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك: هكذا أطلق الشيخ و جماعة، و يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار، بأن جعله مما يتجدد من النقد حالا و مؤجلا، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة، فلو علماها صح، و في رواية السكوني إشارة إلى أن العلة هي الجهالة [٢].
الحديث التاسع و المائة: ضعيف.
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٥٠.
[٢]المسالك ١/ ٢٠٤.