ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٨ - الحديث ٣٩
[الحديث ٣٧]
٣٧ فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ بِأَكْثَرَ مِنْ صَرْفِ يَوْمِهِ نَسِيئَةً.
[الحديث ٣٨]
٣٨مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث ٣٩]
٣٩مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِ
و ظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا و بنصفها دراهم، فلو أخذ المتاع
و ترك الدراهم، فهو غير جائز على المشهور. و لو عكس، فالمشهور الجواز، و الخبر
يشملهما. و يمكن حمله في الأخير على الكراهة. و قال في الدروس: لو جمع بين الربوي و غيره جاز، فإن كان مشتملا على
أحد النقدين قبض ما يوازنه في المجلس [١]. الحديث السابع و الثلاثون:
الحديث الثامن و الثلاثون: موثق.
و قال في الدروس: روى زرارة و غيره جواز بيع الدنانير و الدراهم نسيئة، و هي متروكة معارضة بأشهر معتضدة بالفتوى [٢].
الحديث التاسع و الثلاثون: مجهول.
[١]الدروس ص ٣٦٩.
[٢]الدروس ص ٣٧٢.