الإسلام والمرأة - النقدي، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤ - الاسلام واصلاح الطلاق
الا ان توجب هي
خروجها بشيء ينافي ابقائها قال تعالى ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَٰلِكَ أَمْرًا )
وآخر الآية ببين سبب النهي عن خروجها من بيت الزوجية ... ولم يشرع الطلاق
في الاسلام الا بعد الارشاد الى التروي وتحكيم حكمين من اهل الزوجين فقال
تبارك وتعالى ( وَإِنْ
خِفْتُمْ
شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا )
وهذان الحكمان ان اتفقا على الاصلاح فعلاه وان اتفقا على التفريق فلا يصح
الا برضاء الزوج في الطلاق ورضاء المرأة في البذل ان كان خلقاً وللطلاق