الإسلام والمرأة - النقدي، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤ - الاسلام واصلاح الطلاق

الا ان توجب هي خروجها بشيء ينافي ابقائها قال تعالى ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) وآخر الآية ببين سبب النهي عن خروجها من بيت الزوجية ... ولم يشرع الطلاق في الاسلام الا بعد الارشاد الى التروي وتحكيم حكمين من اهل الزوجين فقال تبارك وتعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) وهذان الحكمان ان اتفقا على الاصلاح فعلاه وان اتفقا على التفريق فلا يصح الا برضاء الزوج في الطلاق ورضاء المرأة في البذل ان كان خلقاً وللطلاق