معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٩
أمّا المقدّمة
ففيها مباحث:
الأوّل: النكاح لغة
الوطء و كذا في الشرع، لأصالة عدم النقل، و لقوله تعالى: حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [١] و قيل حقيقة شرعية في العقد مجاز في الوطء [٢] لقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [٣] و قيل: مشترك [٤] لقوله تعالى: وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ. [٥]
الثانى: النكاح واجب على القادر إذا تاقت نفسه
، و خاف الوقوع في الزّنا.
و مستحبّ لغيره سواء تاقت نفسه أو لا، و هو أفضل من التخلّي للعبادة المندوبة.
و محرّم كنكاح الخامسة و الشغار، و ما يأتي في مواضعه إن شاء اللّه تعالى.
و مكروه كنكاح القابلة و بنتها و بنت زوجة ابنه إذا ولدتها بعد مفارقته، و من
[١] . البقرة: ٢٣٠.
[٢] . و هو خيرة فخر المحقّقين في الإيضاح: ٣/ ٢.
[٣] . الأحزاب: ٤٩.
[٤] . نقله في كشف اللثام عن أبي القاسم الزّجاجي، لاحظ كشف اللثام: ٧/ ٥.
[٥] . النساء: ٢٢.