معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٨٧
النفقة تابعة للملك، و لو قلنا إنّها للحامل وجبت عليهما، و لا يجب على الموليين لأنّ الحمل لا يملك إلّا بعد انفصاله حيّا.
[السبب] الثاني: القرابة و هي الإرفاق، فلذلك لا تقضى، و النظر في أمور:
الأوّل: فيمن ينفق عليه،
و هو الأبوان و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا، و لا تجب على غير العمودين، بل يستحبّ و يتأكّد على الوارث، و لا فرق بين أولاد البنت و الابن.
و لا تجب نفقة زوجة القريب و إن كان أبا، و لا نفقة ولد ابنه و لا نفقة ولده الصّغير إذا كان له مال بل ينفق عليه من ماله، و كذا لو قدر على التكسّب.
و يشترط في المنفق اليسر، و هو أن يفضل معه شيء عن قوت يوم له و لزوجته، و يباع خادمه و داره فيها بخلاف الدين، و يلزمه التكسّب، و لا تجب على المملوك [نفقة قريبه] و لا على مولاه.
و [يشترط] في المنفق عليه: الفقر، و العجز عن الاكتساب، و الحريّة، فتجب على مولى الرقّ دون القريب، و لا يشترط الإسلام، و لا العدالة و لا نقصان الحكم و الخلقة. [١]
الثاني: في قدرها،
و لا تقدير لها بل بحسب الكفاية من الإطعام،
[١] . قال العلّامة في القواعد: ٣/ ١١٤: و لا يشترط نقصان الخلقة و لا الحكم، بل تجب النفقة على الصحيح الكامل في الأحكام العاجز عن التكسّب.