معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٨٤
و لو سكنت في بيتها بغير إذنه لم تستحقّ أجرة.
السابعة: تجب آلة الطّبخ و الشرب،
كالقدر و الدست [١]، و المغرفة، و الحبّ [٢]، و الكوز، و يرجع في جنسه إلى عادة أمثالها من بلدها، و يجب الإمتاع لا التمليك، و كذا آلة التنظيف كالمشط و الدّهن و المزيل للصّنان، و لا يجب الكحل و الطّيب و لا أجرة الحجّام و الحمّام إلّا مع شدّة البرد.
و له منعها من أكل الثوم و البصل و ذي الرائحة الكريهة، و من تناول السمّ و الأطعمة الممرضة.
خاتمة
لو لم ينفق عليها و هي ممكّنة استقرّت في ذمّته و إن لم يقدّرها الحاكم، و لم يحكم بها، و يجبره الحاكم على أدائها، و لو امتنع حبسه أو باع عليه ماله.
و لو أعسر بالنفقة و صبرت لم تسقط، و صارت دينا، و إن لم تصبر لم تملك الفسخ، و لو كان له عليها دين جاز أن يقاصّها يوما فيوما مع يسرها، و مع العسر إن رضيت.
و لو ادّعى الإنفاق فأنكرت و لا بيّنة قدّم قولها مع اليمين و إن كانت في منزله.
و لو كانت [الزوجة] أمة، فالغريم السيّد في الماضية، فإن صدّق الزوج
[١] . في المنجد: الدّست: الوسادة، الورق، اللباس ... و الدستجة: الإناء الكبير من الزّجاج.
[٢] . الحبّ: الجرّة الضخمة. تهذيب اللغة: ١/ ٧١٧.