معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٧١
و إنّما يقع في النسب، و الحريّة، و البكارة، و ما يؤثّر في الكفاءة، دون غيرها كالجمال.
إذا عرفت هذا فلو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فلها الفسخ، و كذا الزّوجة.
و لو تزوّجها على أنّها حرّة فبانت أمة فله الفسخ، و لا مهر قبل الدخول، و لها المسمّى بعده، و يرجع به على المدلّس، فإن دلّست نفسها تبعها به إذا تحرّرت، و لو كان مولاها فإن تلفّظ بما يقتضي العتق، حكم به و بصحّة العقد، و كان لها المهر، و إلّا فهي رقّ و لا مهر قبل الدخول و بعده، و لو كان دفعه إليها استعاده أو ما بقى منه، و يتبعها بالباقي.
و لو تزوّجته على أنّه حرّ فبان عبدا، فلها الفسخ، و لا مهر قبل الدّخول بل بعده، و ترجع به على المدلّس، فإن كان الزّوج تبع به.
و لو تزوّجها على أنّها بنت مهيرة فبانت بنت أمة، فله الفسخ، و لا مهر قبل الدّخول، و لها المسمّى بعده، و يرجع به على المدلّس أبا كان أو غيره، و لو دلّست نفسها رجع به عليها.
و لو زوّجه بنته من المهيرة فأدخل عليه بنته من الأمة، فلا خيار بل يردّ بنت الأمة، ثمّ إن دخل فلها مهر المثل، و يرجع به على السابق، و تردّ إليه زوجته، و لها مهرها، و كذا كلّ من سيق إليه غير زوجته فوطئها.
و لو شرط بكارتها فبانت ثيّبا، فإن ثبت عدمها تخيّر و يدفع المهر، و يرجع به على المدلّس، فإن كان هي فلا شيء لها، و إن لم يثبت فلا خيار له، و له أن بنقص من مهرها ما بين مهر البكر و الثيّب.