معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٠٢
و لو ألقته مستقرّ الحياة فقتله آخر عزّر الأوّل و قتل الثاني به، و لو كانت حياته غير مستقرّة انعكس الحكم.
و لو جهل حاله فلا قود، و على الثاني الدّية.
الثالث: لو وطئها مسلم و ذمّيّ في طهر واحد بشبهة، أقرع و ألزم الجاني بنسبة [دية] من خرج له. [١]
الرابع: لو ألقت عضوا كاليد، ثمّ ألقت جنينا ناقص اليد ميّتا، أو غير مستقرّ الحياة، دخلت دية العضو في ديته، و لو كانت مستقرّة ضمن دية اليد خاصّة و لو لم يسقط فإن شهد العارفون انّها يد حيّ، فنصف الدّية، و إلّا فنصف المائة.
و لو ألقت العضو ثمّ ماتت ضمن ديتها و دية الجنين.
الخامس: لو ألقت عضوا ثمّ جنينا كامل الأطراف فديتان، و لو ألقت أربع أيد فدية واحدة، لأنّ الأصل براءة الذمّة من الزائد عن واحدة.
السادس: لو ادّعى وارث الجنين أنّه ضربها فألقته، فأنكر الضرب، قدّم قوله مع يمينه، و كذا لو اعترف بالضرب و أنكر إلقاء شيء، أو ادّعى أنّه ليس لها، قدّم قوله أيضا، و تقبل هنا شهادة النساء بخلاف الأولى.
و لو اعترف بالضرب و الإلقاء و أنكر استناده إلى ضربه، فإن قصر الزمان قدّم قولها، و إلّا قدّم قوله.
[١] . كذا في «ب» و «ج» و لكن في «أ»: «ألزم الجاني بدية من خرجت له» و في القواعد: ٣/ ٦٩٩ مكان العبارة: «و ألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به».