معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٠١
و تتعلّق بالنطفة الدّية خاصّة، و بغيرها الدية و انقضاء العدّة، و صيرورة الأمة أمّ ولد، بمعنى تسلّط [١] المالك على إبطال التصرّفات السابقة.
و لو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا ضمنت الدّية لغيرها من الورثة.
و لو ألقته بإفزاع فالدّية على المفزع.
و لو أفزع المجامع فعزل، فعلى المفزع عشرة دنانير للزّوجين.
و لو عزل [المجامع] اختيارا بغير إذنها فلها عليه العشرة.
و لو منعت النطفة من دخول الرّحم بوضع شيء في فمه ضمنتها له.
و يرث دية الجنين وارث المال، الأقرب فالأقرب.
و يضمن الجاني دية الجنين في ماله في العمد و شبهه، و العاقلة في الخطأ، و تستأدي في ثلاث سنين.
فروع
الأوّل: لو ضرب الذّمية فأسلمت ثمّ ألقت الجنين ضمن ديته مسلما، و لو كانت حربيّة فلا ضمان.
و لو كانت أمة فألقته بعد عتقها، فلمولاها عشر قيمة أمّه وقت الجناية.
الثاني: لو ضربها ثمّ ألقته فمات، أو بقي ضمنا فمات، أو وقع و حياته غير مستقرّة قتل به إن تعمّد، و إلّا فعليه الدية أو على العاقلة [مع الخطأ]، و تجب الكفّارة على التقديرات.
[١] . في «ب» و «ج»: تسليط.