معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٩٩
و إن أحدث شللا في عضو فثلثا ديته، و في قطعه بعد الشلل الثلث، و فيما لا تقدير له الحكومة.
و لا فرق بين الرأس و الوجه في دية الشجاج، و هو في البدن بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه من دية الرأس، ففي حارصة أنملة الإبهام نصف عشر بعير، و في أنملة غيرها ثلث عشر بعير.
خاتمة
المرأة كالرّجل في ديات الأعضاء و الجراح حتّى تبلغ ثلث دية الرّجل، فتصير على النّصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، ففي ثلاث أصابع [منها] ثلاثمائة، و في الأربع مائتان، و كذا القصاص فيقتصّ لها منه بغير ردّ، و فيما بلغ الثلث مع الردّ.
و كلّ عضو من الرّجل، فيه ديته فيه من المرأة ديتها، و كذا من الذمّيّ و من العبد قيمته.
و ما فيه مقدّر من الحرّ فهو بنسبته من دية المرأة و الذمّيّ و قيمة العبد.
و ما لا تقدير فيه من الحرّ فيه الحكومة، و هي و الأرش واحد و معناه: أن يفرض عبدا و يقوّم صحيحا، ثمّ يقوّم بتلك الجناية، و يؤخذ من الدية بنسبة التفاوت.
و الإمام وليّ من لا وليّ له، فيقتصّ في العمد، و يأخذ الدية في غيره، و ليس له العفو عنهما.