معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٨٦
الثالث: في الأنف الدية،
و كذا في المارن، و هو ما لان منه، و في بعضه بحسابه، (و لو قطع مع المارن القصبة فالدية) [١].
و لو قطع المارن ثمّ القصبة، ففي المارن الدية و في القصبة الحكومة.
و تقسّط الدية على المنخرين و الروثة- و هي الحاجز بينهما- أثلاثا، و في قطع بعض المنخر بالنسبة منه.
و في كسر الأنف الدية إن فسد، و لو جبر على غير عيب فمائة دينار، و في نافذته ثلث الدية، فإن جبرت فخمس الدية، و في شلله ثلثا ديته، و في قطعه بعد الشلل الثلث.
الرابع: في الأذنين الدية،
و في إحداهما النّصف، و في البعض بحسابه، و في الشحمة ثلث ديتها، و كذا في خرمها.
و الصّماء كالصحيحة.
الخامس: في الشّفتين الدية،
و في العليا الثلث، و في السفلى الثلثان، و في البعض بحسابه، و في الاسترخاء الثلثان، و في التقلّص الحكومة، و في شقها حتّى تبدو الأسنان ثلث ديتها، فإن برأت فالخمس.
و حدّ العليا ما تجافى عن اللّثة متّصلا بالمنخرين، و السّفلى ما تجافى عنها مع طول الفم.
السادس: في اللسان الدية،
و كذا في الكلام و في بعضه بنسبة ما يسقط من الحروف، و هي: ثمانية و عشرون حرفا، و لا عبرة بما يقطع منه.
[١] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».