معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٦٨
العاشرة: الذكر،
و يستوي ذكر الشابّ، و الشيخ، و الصّبيّ، و المجنون، و الفحل، و الخصيّ، و الأغلف، فلا يقطع الصحيح بالعنّين، بل يجب ثلث الدية.
و يقطع العنّين بالصحيح و يقتصّ في البعض بالنسبة كالنصف.
الحادية عشرة: الخصيتان،
و يثبت فيهما و في إحداهما، و لو خشي ذهاب منفعة الأخرى فالدية.
الثانية عشرة: الشفران
[١]، و يستوي البكر و الثيّب، و الكبيرة و الصّغيرة، و المجنونة و الرتقاء، و المفضاة و المقابل.
و لو قطع الرّجل الشفيرين، و المرأة المذاكير فالدية.
و لو قطع الرّجل مذاكير الخنثى و شفريه، فإن بان أنّه ذكر اقتصّ في المذاكير و في الشفرين الحكومة، و إن بان أنّه أنثى ففي الشفرين الدية و في المذاكير الحكومة.
و لو كان الجاني امرأة فمع الذكورة، عليها دية المذاكير و حكومة الشفرين، و مع الأنوثة يقتصّ في الشفرين، و يأخذ حكومة المذاكير.
و لو طلب [الخنثى] الدية أعطي اليقين، و هو: دية الشفرين و حكومة المذاكير، فإن بانت الذكورة أكمل له.
و لو طلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يجب.
و لو طلب الحكومة مع بقاء القصاص أجيب، و أعطي أقلّ الحكومتين.
[١] . قال العلّامة في القواعد: ٣/ ٦٤٤: هما اللّحم المحيط بالرحم إحاطة الشفتين بالفم.