معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٦٦
و تؤخذ الصحيحة بالعمشاء و الحوراء.
و يقتصّ في الأجفان، و الأهداب، و يقتصّ فاقد الأهداب، و يرجع عليه الجاني بالتفاوت.
الثالثة: شعر الرأس،
و يقتصّ فيه، و في شعر اللحية، و الحاجبين، و الأهداب، إلّا أن تنبت.
الرابعة: الأذن،
و لا فرق بين الصّغير و الكبير، و السامعة و الصمّاء، و الصحيحة و المثقوبة، بخلاف المخرومة، بل يقتصّ إلى الخرم، و يؤخذ حكومة الباقي.
و لو ألصقها المجنيّ عليه فله القصاص، و للحاكم إزالتها، و كذا لو ألصقها الجاني.
و لو تعلّقت بجلده لم يؤمر بإزالتها.
و لو قطعها غير الجاني بعد الالتحام اقتصّ منه.
و لو ذهب السّمع بقطع الأذن فهما جنايتان، و يثبت القصاص في بعضها.
الخامسة: الأنف،
و يساوي الشامّ و غيره، و الكبير و الصغير، و الأقنى [١] و الأفطس [٢] و يقتصّ في المارن.
و لو قطع معه بعض القصبة، اقتصّ في المارن و أخذ حكومة الباقي.
[١] . الأقنى من الأنوف: هو ارتفاع في أعلاه بين القصبة و المارن من غير قبح. لسان العرب «مادّة قنا».
[٢] . الفطس: عرض قصبة الأنف و طمأنينتها، و قيل: انخفاض قصبة الأنف و تطامنها و انتشارها.
لسان العرب «مادّة فطس».