معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٦٢
و لو كان للمجني عليه اقتصّ في أربع و طالب بدية الزائدة و حكومة الكف.
(و لو كانت الزائدة إحدى الخمس للجاني اقتصّ في الكفّ إن كانت في سمت الأصلية و إلّا اقتصّ في الأربع و أخذ دية اصبع و حكومة الكفّ). [١]
و لو تساويا اقتصّ في الكفّ إن اتّفق المحلّ، و إلّا فلا.
و لو كان للجاني ستّ أصابع على نسق اليد، فإن علمت الزائدة قطع خمس أصابع و أخذ حكومة الكفّ، و إن اشتبهت فلا قصاص، و طالب بدية اليد، و لو قطعها أساء و استوفى، و عليه دية الزائدة.
و لو قطع خمس أصابع أساء و استوفى حقّه لكنّه ناقص، لجواز زيادة إحداهما و يأخذ حكومة الكفّ.
و لو كان لأنملة المجنيّ عليه طرفان اقتصّ مع التساوي، و إلّا قطع أنملة و أخذ دية الزائدة.
و لو كانت للجاني فإن تميّزت الأصليّة اقتصّ إن أمكن قطعها منفردة، و إلّا أخذ دية الأنملة.
و لو قطع أنملة عليا من واحد و وسطى من آخر، اقتصّ ذو العليا ثمّ ذو السفلى، و لو عفا ذو العليا اقتصّ صاحب الوسطى بعد ردّ دية العليا.
و لو سبق ذو الوسطى فعليه دية العليا و لذي العليا على الجاني دية أنملته.
و لو كان لإصبع أربع أنامل، و هي كطول الأصابع، كانت كغيرها، و لو قطع
[١] . ما بين القوسين يوجد في «أ».